Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82869 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب تعويض مرافق مركبة متضرر من حادث مرور وفق مبدأ المسؤولية الموضوعية
Principe juridique
- - يترتب التعويض الآلي بقوة القانون للمتضرر المرافق على متن إحدى الوسيلتين المشاركتين في حادث مرور بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة، دون إمكانية معارضته بخطئه.
- - يمنح الفصل 122 من مجلة التأمين الحق في التعويض لجميع المتضررين من حوادث المرور ويخولهم الخيار في القيام ضد أي من الوسائل المشاركة في الحادث، ولا يمكن معارضتهم في ذلك إلا بالخطأ القصدي أو الفادح.
- - يكون التمسك بأحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين غير ذي موضوع في حالة المتضرر المرافق الذي يختار المطالبة بالتعويض من شركة تأمين إحدى الوسائل المشاركة، طالما لم يسع إلى تقديم مطلب في التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل122م.ت autres décisions
- الفصل123م.ت autres décisions
- الفصل172م.ت autres décisions
- الفصل173م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.