Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83006 بتاريخ 05/05/2025 : عدم وجوب قيام المرافق في حادث مرور ضد المسؤول المدني مباشرة

J P 83006/20255 mai 2025

Principe juridique

  1. - يخضع المتضرر المرافق في حادث مرور لمبدأ المسؤولية الموضوعية المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التأمين، ويستفيد من التعويض الآلي دون معارضته بخطأ السائقين، باستثناء حالتي الخطأ العمدي أو الفادح.
  2. - لا تنطبق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين والخاصة بإجراءات التسوية الصلحية والإلزام بالقيام ضد المؤمن المعين، على المرافق إذا ما اختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة، بل يبقى مخيراً في القيام ضد من يراه ضامناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.