Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82924 بتاريخ 29/09/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية والغير
قرار تعقيبي عدد 82924 بتاريخ 29/09/2025 : تكييف عقد الضمان لأول طلب واختصاص القضاء العدلي في النزاعات مع المؤسسات العمومية
Principe juridique
- - تكييف العقد من اختصاص قاضي الموضوع، ويجب أن يستند إلى عبارات العقد الصريحة، فإذا كانت العبارة صريحة فلا عبرة بالدلالة.
- - الضمان لأول طلب هو تعهد من مؤسسة بنكية بدفع مبلغ معين للمستفيد دون قيد أو شرط لدى أول طلب، ويقوم على مبدأ الوفاء دون التمسك بدفوع مستمدة من علاقات أخرى، بما في ذلك علاقة المديونية بين المدين الأصلي والمستفيد.
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية والغير، وفق معيار هيكلي شكلي، بغض النظر عما إذا نشأ النزاع عن ممارسة المنشأة لوظيفتها كسلطة عامة أو عن نشاطها العادي بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
- - يقع عبء الإثبات على من يدعي، ومن يحتج بوجود إجراءات قضائية تمنع الوفاء يتحمل وحده إثبات ذلك، ولا يلتزم الخصم بالإدلاء بمآل تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 513 م اع autres décisions
- الفصل 54 من الأمر عدد 3158 المتعلق بالصفقات العمومية autres décisions
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.