Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82941 بتاريخ 04/02/2024 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن الترفيع في العناصر القارة للمرتب
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائماً بين أحد الصناديق الاجتماعية ومنخرطيها وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الأسباب والعناصر المعتمدة لتأسيس الطلب.
- - يترتب على الترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، التعديل الآلي لجراية التقاعد تطبيقاً لمقتضيات القانون المنظم، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/2/2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30/12/1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
- الفصل 15 من دستور 2022 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.