Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83022 بتاريخ 11/03/2026 : حجية اليمين الحاسمة في قطع النزاع وعدم قبول بينة لنقضها
Principe juridique
- - يجيز الفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود الطعن في الكتب الرسمية بغير احتياج إلى دعوى الزور بسبب الإكراه أو التدليس أو التوليج أو الغلط العقدي، مع جواز اعتماد البينة على ذلك بشهادة الشهود أو القرائن القوية المنضبطة المتلائمة.
- - يقتضي الفصل 505 من مجلة الالتزامات والعقود أن من وجه اليمين حمل على أنه نرك بقية وجوه البينة، ولا تقبل بينة لنقض ما وقع فيه اليمين عدا المطالبة بالزور في اليمين لدى المحاكم المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 444 من م اع autres décisions
- الفصل 505 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.