Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83069 بتاريخ 11/03/2026 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق

J P 83069/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بصفته مؤمناً أصلياً ومديناً مباشراً للمتضرر في حالات عدم التأمين المطلق، وليس مجرد ضامن في التنفيذ، تطبيقاً لمبدأ التغطية الذي أقره قانون 15 أوت 2005.
  2. - لا يشترط لتوجيه الدعوى مباشرة ضد صندوق الضمان تقديم مطلب في التسوية الصلحية لأحد المؤمنين، إذ يبقى للمتضرر الحق في الخيار في القيام على أي مؤمن إذا لم يقدم مطلبا في التسوية.
  3. - يلتزم المتضرر بتوجيه مطلبه للتعويض إلى الصندوق في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين، برسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً، وإلا سقط حقه.
  4. - تحتسب التعويضات عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم على أساس الدخل المصرح به للسنة السابقة للحادث، وفي حالة عدم الإدلاء بهذا الدليل، يعتمد الأجر الأدنى النافذ في تاريخ الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.