Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83056 بتاريخ 12/01/2026 : حجية الأحكام الجزائية في تحديد مسؤولية حوادث المرور أمام القضاء المدني
Principe juridique
- - للأحكام الصادرة عن المحاكم التونسية حجية رسمية، ويعتمد ما ثبت لديها ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ.
- - ما أناطه القانون من النفوذ للحكم الذي لا رجوع فيه يعد قرينة قانونية.
- - حجية الأحكام لا تثبت لمنطوقها فقط، بل تثبت أيضاً للأسباب التي اعتمدتها والتي لا يقوم الحكم بدونها.
- - الحكم النهائي الصادر من المحكمة يعتبر حقيقة قانونية ملزمة، ولا يجوز إعادة طرح النزاع الذي بت فيه مرة أخرى، مما يضمن استقرار الوضعية القانونية ويجنب تضارب الأحكام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.