Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83142 بتاريخ 04/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث بناء على استقراء وقائع الملف

J P 83142/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقرير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناءً على استقرائها لملابساته وتقديرها للعناصر الخاصة به متى كانت استخلاصاتها متلائمة مع حقيقة الوقائع ومتطابقة مع حكم القانون.
  2. وحيث يستفاد أن نزاع الطاعن حول استخلاصات محكمة القرار المطعون فيه يكتسي طبيعة موضوعية لانبنائه على جدل لا طائل منه في الاجتهاد الصائب للمحكمة، مما لا يشكل ضعفاً في التعليل أو تحريفاً للوقائع.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.