Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83218 بتاريخ 05/05/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها عند سلامة التعليل

J P 83218/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
  2. - انكار المتهم للأفعال المنسوبة إليه لا يكفي لدحض ما توفر بالملف من قرائن الإدانة التي تحرت محكمة القرار تظافرها واستندت فيها إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.