Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83344 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوضع النفسي والاجتماعي للمحضون قبل إسقاط الحضانة
Principe juridique
- - تقدير مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة أو إسقاطها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، شريطة التعليل المستساغ المبني على أسباب واضحة تمكن محكمة القانون من إجراء حقها في الرقابة.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب استفراغ الجهد في البحث في مسألة الأحق بالحضانة من خلال الاستعانة بالاختصاصي النفسي والاجتماعي، خاصة عند اضطراب توجهات الطفل، للوصول إلى حسم المسألة بتعليل مستساغ مبني على معطيات اجتماعية وعائلية سليمة.
- - تفويض الأم للحضانة لوالدتها أثناء فترة عملها لا يفرغ مفهوم الحضانة من معناه، ولا يعد تخلياً عنها، ما لم يقترن ذلك بأفعال من شأنها التأثير على الوضع النفسي والأخلاقي والدراسي للطفل، وهو ما لا يمكن الكشف عنه إلا بالقيام باستقراءات معمقة.
Textes appliqués
- الفصل 58 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.