Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83340 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 83340/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. لا يسوغ إجرائياً إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا تعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تقبل منها إلا المسائل المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
  2. قبول محكمة الموضوع لأصول سندات الأمر بالدفع المقدمة بجلسة المرافعة لا يشكل خرقاً إجرائياً طالما سبق الإدلاء بنسخها بجلسة التقارير وتمكن الخصم من الإطلاع عليها دون تقديم منازعة بشأنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.