Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83504 بتاريخ 24/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وأعمال الخبرة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- يجب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كافياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه لتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة، ويتحقق ذلك بإبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية وتكييفها التكييف القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم.
- لا تنقض محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.