Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83631 بتاريخ 29/04/2026 : عدم ترتيب الأثر القانوني لاستمرار المتسوغ في الانتفاع بعد انتهاء مدة الكراء عند صدور تنبيه بعدم الرضا بالتجديد

J P 83631/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. - استمرار المتسوغ على الانتفاع بالعين المأجورة بعد انتهاء المدة لا يترتب عليه تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد.
  2. - يلتزم المكتري عند عدم تسليم المكرى عند انتهاء المدة بأداء مقابل الاستغلال الزائد عن الأجل المتفق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.