Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83782 بتاريخ 25/11/2025 : بطلان طرح رأسمال التعويض من قيمة الجراية السنوية في قضايا تفاقم ضرر حوادث الشغل

J P 83782/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يقتضي ثبوت تفاقم عجز المتضرر من حادث شغل إعادة احتساب الغرامات المستحقة على أساس نسبة العجز الجملية مع طرح مقدار الغرامات المتحصل عليها سابقا.
  2. - يجب أن يتم طرح مقدار الغرامات المتحصل عليها من قيمة تعويض من نفس الجنس، ولا يجوز طرح مبلغ رأسمال تسلمه المتضرر من مبلغ جراية سنوية لعدم تجانس طبيعة كل مبلغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.