Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83804 بتاريخ 01/04/2026 : عدم جواز البت في دعوى تعديل الكراء حال وجود حكم سابق بفسخ العقد

J P 83804/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - الحكم القضائي يعد حجة رسمية طبقا للفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود، وله قوة في الإثبات تشكل حجة على الكافة، ويمكن الاعتماد على ما ثبت لدى المحكمة التي أصدرته حتى قبل اكتسابه صيغة التنفيذ.
  2. - طبقا للفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977، لا يمكن تقديم مطلب تعديل معين الكراء إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ آخر تعديل وحدوث تغييرات اقتصادية تتجاوز ربع القيمة الكرائية، دون اشتراط شروط إضافية أخرى.
  3. - صدور حكم قضائي سابق يقضي بفسخ عقد الكراء، ولو كان ابتدائيا، يقيم قرينة قضائية قاطعة على انعدام العلاقة التسويغية، مما يجعل دعوى تعديل الكراء المرفوعة بعد ذلك سابقة لأوانها وغير مقبولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.