Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83641 بتاريخ 13/05/2026 : عدم سقوط الحق في الزيادة الاتفاقية بمجرد السكوت المؤقت عن المطالبة بها

J P 83641/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. - سكوت المؤجر عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في معين الكراء لفترة سابقة لا يعني إلغاء هذا الشرط التعاقدي أو التخلي عنه نهائياً، بل يظل نافذاً بين الطرفين ما لم يتفقا صراحة على إلغائه.
  2. - لا يبرأ ذمة المستأجر من الدين الكرائي إلا بتأمين المال المتخلد بذمته كاملاً وفقاً للشروط التعاقدية، ولا يكفي مجرد عرضه ناقصاً عن المتفق عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.