Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 83673 بتاريخ 15/04/2026 : انتفاء دعوى كف الشغب في العقار المسجل لانعدام صفة المالك في الأراضي الاشتراكية غير المسندة

J P 83673/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. حيث أن دعوى كف الشغب المسلط على العقار المسجل ترمي إلى التصدي لمنع المالك من الانتفاع بعقاره أو بمناباته المشاعة من العقار المشترك وذلك بقدر حصته ولكن بشرط عدم الإضرار بمصالح باقي الشركاء أو منعهم من التصرف.
  2. وحيث يستفاد أن التصرف في الأراضي الاشتراكية التي لم يقع إسنادها بعد ينعقد لمجالس التصرف المنتخبة من أفراد المجموعة المستغلين للأراضي، وهي الجهة المخولة لمباشرة إسناد هذه الأراضي على وجه الملكية الخاصة لفائدة الأفراد من بين أعضاء المجموعة طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون.
  3. وحيث أن العقار الذي يحافظ على صبغته الاشتراكية ولا يقع إسناده على وجه الملكية الخاصة لا يخول لأي من الطرفين التمسك بحيازته والتصرف فيه طالما أنه على ملك مجلس التصرف قانوناً، بما ينتفي معه شرط صفة المالك اللازمة للقيام بدعوى كف الشغب على العقار المسجل.

Textes appliqués

  • الفصل 6 جديد من القانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04/06/1964 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.