Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83759 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب التزام القاضي بحدود الطلبات الأخيرة المعروضة عليه وإمكانية تجزئة الدعوى
Principe juridique
- - من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية ملكية الأطراف للدعوى، وهو مبدأ يقتضي أن يظل القاضي مقيداً بحدود الطلبات الأخيرة المعروضة عليه.
- - يخول الفصل 84 م م م ت للمدعي استكمال طلباته وتوضيح عناصر دعواه بما يكفل للمحكمة الفصل فيها على أساس قانوني صحيح إلى تاريخ جلسة المرافعة، وهو مبدأ يعكس احترام حق الدفاع وملكية الأطراف للدعوى.
- - رفض الدعوى في كليتها رغم إمكانية تجزئتها يتعارض صراحة مع أحكام الفصل 84 م م م ت ويحرم المدعي من حقه القانوني في استكمال الدعوى وتوضيح المطالبة بما هو مثبت، مما ينعكس على مبدأ الحق في التقاضي وعلى مبدأ الفصل بناءً على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 84 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.