Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83759 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب التزام القاضي بحدود الطلبات الأخيرة المعروضة عليه وإمكانية تجزئة الدعوى

J P 83759/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - من أهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية ملكية الأطراف للدعوى، وهو مبدأ يقتضي أن يظل القاضي مقيداً بحدود الطلبات الأخيرة المعروضة عليه.
  2. - يخول الفصل 84 م م م ت للمدعي استكمال طلباته وتوضيح عناصر دعواه بما يكفل للمحكمة الفصل فيها على أساس قانوني صحيح إلى تاريخ جلسة المرافعة، وهو مبدأ يعكس احترام حق الدفاع وملكية الأطراف للدعوى.
  3. - رفض الدعوى في كليتها رغم إمكانية تجزئتها يتعارض صراحة مع أحكام الفصل 84 م م م ت ويحرم المدعي من حقه القانوني في استكمال الدعوى وتوضيح المطالبة بما هو مثبت، مما ينعكس على مبدأ الحق في التقاضي وعلى مبدأ الفصل بناءً على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.