Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83729 بتاريخ 06/04/2026 : صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يغطي حالة انعدام التأمين المطلق

J P 83729/20266 avril 2026

Principe juridique

  1. - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يغطي حالة انعدام التأمين مطلقا أي الغياب الكلي لعقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية.
  2. - في حالة عدم إدلاء المتضرر بالتصريح الجبائي لإثبات دخله، يعتمد في تقدير التعويض على الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع الساري المفعول في تاريخ ارتكاب الحادث.
  3. - للقاضي الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة وفقا لما تقتضيه الحالة، وخاصة إذا كان المتضرر مترجلا معفى من المسؤولية ما لم يثبت في حقه خطأ فادح.
  4. - التعويض عن الضرر المهني لا يشترط تمتع المتضرر بنشاط مهني زمن الحادث، إذ مناطه هو النقص الحاصل في المقدرة المستقبلية على العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.