Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83707 بتاريخ 08/04/2026 : بطلان الحكم لانعدام التوقيع من القضاة المطلوب قانونا
Principe juridique
- - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة التعقيب تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
- - وجوب توقيع لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين بعد تمام المفاوضة، وإلا كان الحكم باطلا لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.