Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83820 بتاريخ 10/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة إثبات الكفالة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة لإثبات الكفالة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه.
- لا تخضع محكمة التعقيب لمناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها طالما عللته تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 143 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.