Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83969 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان عقد المغارسة لعدم تحريره بالحجة الرسمية

J P 83969/202621 avril 2026

Principe juridique

  1. - الشكلية في العقود تكون ركنا من أركان التصرف القانوني إذا فرضها القانون كشرط لانعقاده وصحته، ويترتب عن الإخلال بها بطلان التصرف.
  2. - عقد المغارسة يخضع لشكلية إلزامية تتمثل في تحريره بالحجة الرسمية (الرسم الصحيح) على يد مأمور عمومي، وهذا شرط لصحته وليس لمجرد إثباته.
  3. - لا يمكن تلافي بطلان عقد المغارسة الناتج عن الإخلال بالشكلية الإلزامية بمجرد اعتراف أحد أطرافه بموضوعه، إذ أن الشرط متعلق بالصحة وليس بالإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.