Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84004 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع أسباب ترجيحها بين تقارير الخبراء المتعارضة
Principe juridique
- - إنّ الإذن بإجراء الاختبارات وسائر أعمال التحقيق يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، باعتبارها المحكمة المؤتمنة على تمحيص الوقائع والسعي إلى كشف الحقيقة.
- - إنّ ممارسة محكمة الموضوع لسلطتها التقديرية تبقى مشروطة بوجوب التعليل السليم والكافي، وخاصة إذا ما أفضت الأعمال التحضيرية التي أذنت بها إلى نتائج متباينة أو متناقضة فيما بينها.
- - إنّ إغفال محكمة الموضوع بيان أسباب ترجيحها لأحد تقارير الخبراء على الآخر، في حالة التعارض الواضح بينهما، من شأنه أن يجعل الحكم مشوبًا بضعف التعليل.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.