Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83875 بتاريخ 23/03/2026 : عدم خضوع عقد البيع المبرم قبل إقامة الرسم العقاري لشكلية التحرير المنصوص عليها بالفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية
Principe juridique
- حيث أن الصكوك والإتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري والمذكورة بالفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية تفترض وجوبا تعلقها برسم عقاري مقام مسبقا، لأن ترسيمها يكون بإدراج البيانات المتعلقة بها بالرسم المقام سلفا.
- وحيث يستفاد من مقتضيات الفصل 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن الواجبات التي يفرضها على المحرر، من اعتماد بيانات الرسم العقاري والإشعار بحالته القانونية، هي أعمال يستحيل ماديا القيام بها طالما لم يكن الرسم مقاما.
- وحيث أن المشرع ميز في الفصل 353 من مجلة الحقوق العينية بين مفهومي التسجيل بموجب حكم تسجيل والترسيم بالسجل العقاري، ولم يشترط للصكوك المقدمة قبل إقامة الرسم الشكلية المنصوص عليها بالفصل 377 مكرر.
Textes appliqués
- الفصل 377 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 377 ثالثا من م ح ع autres décisions
- الفصل 373 من م ح ع autres décisions
- الفصل 353 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.