Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83904 بتاريخ 11/03/2026 : سريان استثناء الضمان في عقد التأمين الإجباري على جميع المتضررين من حادث المرور

J P 83904/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - سريان حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين على جميع المتضررين من حادث المرور، بما فيهم المرافق، دون أي قيد أو استثناء، طبقا لأحكام الفصل 120 من نفس المجلة.
  2. - وجوب التزام المؤمن بالإجراءات القانونية لإعلام الأطراف المعنية بالاستثناء في الأجل المحدد، وعدم اعتبار الرد الاحتياطي على الدعوى تخليا عن الدفع بالاستثناء إذا ثبت قيامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.