Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83904 بتاريخ 11/03/2026 : سريان استثناء الضمان في عقد التأمين الإجباري على جميع المتضررين من حادث المرور
Principe juridique
- - سريان حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين على جميع المتضررين من حادث المرور، بما فيهم المرافق، دون أي قيد أو استثناء، طبقا لأحكام الفصل 120 من نفس المجلة.
- - وجوب التزام المؤمن بالإجراءات القانونية لإعلام الأطراف المعنية بالاستثناء في الأجل المحدد، وعدم اعتبار الرد الاحتياطي على الدعوى تخليا عن الدفع بالاستثناء إذا ثبت قيامه.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.