Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83807 بتاريخ 10/02/2026 : حصانة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- إن اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد قضاة الأصل طالما اعتمدوا على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.