Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84029 بتاريخ 20/06/2025 : تقدير قاضي الموضوع لوجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد

J P 84029/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع ويمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. - يختص قضاة الموضوع في المادة الشغلية بإجراء كل وسائل التحقيق حول النزاع القائم بين الأجير ومؤجره من حيث قيام العلاقة الشغلية وديمومتها وتقدير ما مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد من عدم ذلك، ومنحهم مجالا واسعا من الحرية في فهم الوقائع وفحص الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها عن بعض واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  3. - تقدير قضاة الموضوع للحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادهم، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك طالما كان قضاؤهم معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.