Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84217 بتاريخ 06/04/2026 : تبليغ محضر التنبيه إلى العنوان التعاقدي صحيح ولا يبطل الإجراء
Principe juridique
- - تبليغ محضر التنبيه إلى العنوان المضمن في عقد التسويغ والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين يعد تبليغاً صحيحاً ولا يبطل الإجراء، خاصة إذا تمكن الطرف من الاطلاع عليه والطعن فيه قضائياً دون أن يلحق به ضرر.
- - اكتساب الورثة الصفة القانونية في توجيه محضر التنبيه إلى المتسوغ لا يحتاج إلى إجراء إعلام منفصل بانتقال الملكية، بل يكفي إرفاق محضر التنبيه بنسخة من حجة الوفاة التي تثبت حلولهم محل مورثهم في الحقوق والالتزامات.
- - المنازعة في أحقية المؤجر في المطالبة بترفيع معين الكراء لعدم مرور المدة القانونية (ثلاث سنوات) لا تكون في إطار دعوى إبطال التنبيه، بل تخضع لأجال وإجراءات خاصة أمام القاضي المختص بنظر دعاوى الأكرية التجارية وفق القانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.