Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84362 بتاريخ 15/04/2026 : ضعف التعليل في القضاء بالتعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل

J P 84362/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا ومتناولا لكافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، وأن يكون كفيلا بتحديد المقصود منه لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها عليه، وإغفال الرد عن دفوعات جدية يورث القرار ضعفا في التعليل موازيا لفقدانه.
  2. - يتمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد مؤمنا بمقتضى القانون، مما يجعله مخولا للقيام بالدعاوى المدنية حلولا محل المستفيد من التعويض، ولا يخضع لقواعد الاختصاص الترابي الخاصة بالدولة كسلطة عامة.
  3. - حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمقتضى القانون، ولا يشترط لقيام دعوى التعويض ضده الإدلاء بما يفيد مؤاخذة مالك المركبة من أجل عدم التأمين، ويكفي ثبوت أن الحادث وقع بسبب مركبة غير مؤمنة.
  4. - الترفيع بنسبة 15% في مبالغ التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الجمالي، عملا بأحكام الفصل 121 من مجلة التأمين، يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تراعي الظروف الحافة بالحادث وطبيعة الأضرار، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.