L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2231/2016 · 08/03/2016

حول التأخير في إيداع تصاريح المؤجر أو في تقديم قائمات مفصلة في فواتير الشراء أو البيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

 مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول التأخير في إيداع تصاريح المؤجر أو في تقديم قائمات مفصلة في فواتير الشراء أو البيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.