Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84509 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعوى التعويض عن ضرر ناتج عن إخلال منشأة عمومية بالتزاماتها التعاقدية

J P 84509/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها، سواء نشأت عن ممارسة وظيفة السلطة العامة أو عن نشاطها العادي باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
  2. - اعتماد المشرع في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري على معيار هيكلي شكلي، يمنح المحاكم العدلية ولاية النظر في كل نزاع يحصل بين المنشآت العمومية وحرفائها أو الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من المرسوم عدد8 لسنة1962 autres décisions
  • الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد38 لسنة1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.