Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84444 بتاريخ 10/02/2026 : نقض الحكم لعدم وضوح قرار إصلاح الخطأ المادي
Principe juridique
- - إصلاح الأخطاء المادية المحضة في منطوق الحكم يكون طبق مقتضيات الفصل 340 و341 م إ ج.
- - يجب أن يكون قرار إصلاح الخطأ المادي واضحا في إبراز الخطأ المتسرب للمنطوق والتنصيص على الصيغة الصحيحة له بعد الإصلاح تماشيا مع مستندات المحكمة.
- - إذا كان قرار الإصلاح ملتبسا بالغموض ولا يحقق الغاية منه، فإن ذلك يستوجب نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 340 و341 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.