Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84444 بتاريخ 10/02/2026 : نقض الحكم لعدم وضوح قرار إصلاح الخطأ المادي

J P 84444/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - إصلاح الأخطاء المادية المحضة في منطوق الحكم يكون طبق مقتضيات الفصل 340 و341 م إ ج.
  2. - يجب أن يكون قرار إصلاح الخطأ المادي واضحا في إبراز الخطأ المتسرب للمنطوق والتنصيص على الصيغة الصحيحة له بعد الإصلاح تماشيا مع مستندات المحكمة.
  3. - إذا كان قرار الإصلاح ملتبسا بالغموض ولا يحقق الغاية منه، فإن ذلك يستوجب نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.