Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84449 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب أن تكون الأحكام التحضيرية ممكنة الإنجاز وعدم تكليف الخصم بما لا يدخل تحت حيازته
Principe juridique
- - الأحكام التحضيرية، حتى تعتبر إجراءً منتجاً في النزاع، يجب أن تكون ممكنة الإنجاز ولا يجوز أن تنصب على تكليف أحد الطرفين بتقديم وثيقة لا تدخل تحت حيازته.
- - لا يجوز للمحكمة أن تحمل الخصم بما لا يجب عليه قانوناً، وذلك قلبٌ لعبء الإثبات وجنوح عن الصواب.
Textes appliqués
- الفصل 429 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.