Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84534 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب التنبيه المسبق لطلب فسخ الكراء التجاري لتغيير النشاط

J P 84534/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. إن طلب فسخ عقد الكراء التجاري لتغيير النشاط التجاري يوجب التنبيه المسبق المنصوص عليه قانونا، مما يخول للمتسوغ إزالة الحادثة المرتبة للفسخ.
  2. إن احكام قانون الاكرية التجارية شرعت لحماية مالك الأصل التجاري الذي من حقه التمسك باحترام شروطه وإجراءاته.

Textes appliqués

  • الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من قانون الاكرية التجارية autres décisions
  • الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.