Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84576-84583 بتاريخ 10/02/2026 : ضعف التعليل وإساءة تقدير الوقائع الموجب للنقض

J P 84576/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - يلتزم قاضي الموضوع بتبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي اعتمده سند صحيح متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها، ولا يكون ذلك إلا إذا أسس قضاءه على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل نظره كافة عناصرها الواقعية والقانونية.
  2. - إساءة تقدير الوقائع وعدم استخلاص النتيجة المناسبة منها يورث القرار ضعفا في التعليل موجبا للنقض والاحالة.
  3. - لا يمنع سائق المركبة من الانعراج يسارا نحو مسلك فرعي عبر طريق ذي اتجاهين شريطة فسح المجال للوسائل القادمة في الاتجاه المعاكس له وفق ما أوجبه قانون المرور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.