Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84627 بتاريخ 13/05/2026 : حرية المتضرر من حادث مرور في مقاضاة أي من الأطراف المشاركة عند عدم سابقية طلب التسوية الصلحية

J P 84627/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. - حرية المتضرر من حادث مرور في الالتجاء مباشرة للقضاء دون المرور بإجراءات التسوية الصلحية طبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 م ت.
  2. - انتفاء إلزام المتضرر الذي لم يقدم طلب تسوية صلحية بمقاضاة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية، ويظل له الخيار في القيام ضد من يشاء من الأطراف المشاركة في الحادث.
  3. - استبعاد مفهوم الخطأ كأساس للتعويض بالنسبة للمتضرر المرافق وحقه في التعويض كاملا دون إمكانية معارضته بالمنازعات بين المؤمنين بخصوص المسؤولية، وفق أحكام الفصل 122 م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.