Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84627 بتاريخ 13/05/2026 : حرية المتضرر من حادث مرور في مقاضاة أي من الأطراف المشاركة عند عدم سابقية طلب التسوية الصلحية
Principe juridique
- - حرية المتضرر من حادث مرور في الالتجاء مباشرة للقضاء دون المرور بإجراءات التسوية الصلحية طبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 148 م ت.
- - انتفاء إلزام المتضرر الذي لم يقدم طلب تسوية صلحية بمقاضاة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية، ويظل له الخيار في القيام ضد من يشاء من الأطراف المشاركة في الحادث.
- - استبعاد مفهوم الخطأ كأساس للتعويض بالنسبة للمتضرر المرافق وحقه في التعويض كاملا دون إمكانية معارضته بالمنازعات بين المؤمنين بخصوص المسؤولية، وفق أحكام الفصل 122 م ت.
Textes appliqués
- الفصل 148 م ت autres décisions
- الفصل 149 م ت autres décisions
- الفصل 151 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 124 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.