L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 399/2020 · 24/02/2020

حول تسجيل كتب اعتراف بملكية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تسجيل كتب اعتراف بملكية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 فيفري 2020 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد علي الدريدي أبرم مع السيد "---" في حق ابنته "---" كتب اعتراف بملكية بتاريخ 20 أفريل 2010 تضْمّن إحالة نصف الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 80639 تونس بقيمة 8

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.