من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل كتب اعتراف بملكية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد علي الدريدي أبرم مع السيد "---" في حق ابنته "---" كتب اعتراف بملكية بتاريخ 20 أفريل 2010 تضْمّن إحالة نصف الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 80639 تونس بقيمة 8
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.