Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84607 بتاريخ 20/04/2026 : انتفاء الشغب في العقار المسجل لشمول عقد البيع محل النزاع
Principe juridique
- - الشغب المنصوص عليه بالفصل 307 م ح ع هو كل أمر ينجر عنه رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لانتفاعه بعقاره المسجل.
- - لا وجود للشغب إذا ثبت أن المتصرف في العقار يتصرف في حدود مبيعه الثابت بعقد صحيح.
- - سبق تصرف الدولة في جزء من المبيع بالكراء للغير لا يمنحها الحماية القانونية التي كرسها الفصل 307 م ح ع إذا ثبت أن محل النزاع مقام على جزء من الأرض الراجعة بالملكية للمشتري بمجرد إبرام العقد، طالما أن العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
- - المكاتيب الموجهة من المشتري للدولة لا يمكن أن تمنح للدولة صفة التصرف في محل النزاع الذي انتقل إليه بالمبيع، ولا يمكن اعتبارها إقراراً بخروج المحل عن مناط البيع إذا ثبت بتطبيق العقد أن موضوع تلك المكاتيب راجع أساساً للمشتري.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.