Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 10/03/2026 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل

J P 84802/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها في قضائها.
  2. ثبوت الجريمة وتوفر أركانها بجملة القرائن المتظافرة والمعززة بالمحجوز المادي.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.