Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84789 بتاريخ 06/04/2026 : تقدير حجية وسائل الإثبات من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة من صميم خالص اجتهادها، إذ تضع ما يقدم لها من مؤيدات في ميزان لترجيح الكفة بين ما يقدمه المدعي لتأييد الدعوى وبين ما يقدمه المدعى عليه لردها.
- محكمة الأصل حرة في اتخاذ الأحكام التحضيرية والأعمال الاستقرائية التي تراها لازمة لفصل النزاع، إذ أن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية المحضة، وهي غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم في هذا الخصوص متى توفر بملف القضية من المعطيات والأدلة ما يكفي للفصل في النزاع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.