Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85060 بتاريخ 09/06/2026 : بطلان عقد البيع لوقوعه في مرض الموت ووجود المحاباة
Principe juridique
- مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه الموت ويولد لدى المريض شعوراً بدنو الأجل ويموت بسببه قبل مضي سنة على بدايته، وتقدير توافره من المسائل الموضوعية الموكولة لقاضي الأصل.
- يشترط لإبطال التصرف الواقع في مرض الموت توفر قصد المحاباة، الذي لا ينحصر في البيع بثمن بخس أو الشراء بثمن مرتفع، بل يتعداه إلى كل تفضيل للمتعاقد على بقية الورثة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.