Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85187 بتاريخ 03/06/2026 : اختيارية التسوية الصلحية في دعاوى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصل 148 من مجلة التأمين هي إمكانية اختيارية للمتضرر وليست إجراءً وجوبياً قبل اللجوء إلى القضاء، خاصة في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محصور في حالات عدم معرفة المسؤول عن الحادث أو حالات عدم التأمين المنصوص عليها قانوناً، ويثبت ذلك بمحضر البحث الجزائي.
- لا يشترط الفصل 134 من مجلة التأمين إثبات ممارسة المتضرر لنشاط مهني أو تحقيقه لدخل معين للحصول على تعويض عن الضرر المهني، بل يكفي ثبوت النقص في المقدرة المهنية نتيجة الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 148 من م.ت. autres décisions
- الفصل 173 من م.ت. autres décisions
- الفصل 172 من م.ت. autres décisions
- الفصل 134 من م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.