Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84721 بتاريخ 10/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع لمدى توفر أركان الجريمة المادية والمعنوية

J P 84721/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - قاضي الموضوع يظل صاحب الولاية الكاملة على الوقائع وترتيب الأثر القانوني عليها، ولا يجوز لمحكمة التعقيب منازعته في هذا الاختصاص إلا إذا كان تعليله خاطئاً من الناحيتين الواقعية والقانونية أو استند إلى ما ليس له أصل ثابت بملف القضية.
  2. - وجوب بيان محكمة الموضوع لمدى توفر أركان الجريمة المادية والمعنوية بالرجوع للوقائع الثابتة بالملف، ولا يكفي الاكتفاء بما جاء بتقرير الضابطة العدلية دون تعزيزه بقرائن أخرى في ظل إنكار المتهم.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.