Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85275 بتاريخ 05/08/2025 : وجوب تحميل المؤمن مصاريف العلاج الفعلية للمتضرر ولو خالفت التعريفات الإطارية
Principe juridique
- - إن العبرة في التعويض عن مصاريف العلاج هي تكريس مبدأ التعويض الكامل الذي يقوم عليه مبدأ التعويض في المسؤولية المدنية، ولا يمكن مجابهة المتضرر بعدم مطابقة فواتير العلاج للتعريفات الإطارية طالما أدلى بما يفيد بذله حقيقة لتلك المصاريف.
- - إن الفصل 129 م ت المتعلق بالتعريفات الإطارية هو أمر تنظيمي يهم المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات التأمين، ولا يعارض به المتضرر من حادث المرور الذي أدلى بوصولات علاج صادرة عن تلك المؤسسات.
Textes appliqués
- الفصل 129 م ت autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.