Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84925 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب استجلاء محكمة الموضوع لدفع متعلق بالاختصاص الحكمي قبل الفصل في النزاع
Principe juridique
- - وجوب استجلاء محكمة الموضوع لدفع متعلق بالاختصاص الحكمي قبل الفصل في النزاع، خاصة إذا كان الدفع جديًّا وله تأثير مباشر على تحديد الجهة القضائية المختصة.
- - يُعدّ اكتفاء المحكمة بالفصل في النزاع دون إجراء التحقيق اللازم في دفع جوهري يتعلق بالاختصاص الحكمي إخلالًا بواجب التحري، مما يشوب قرارها بخرق القانون الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 13 من المرسوم عدد 13 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.