Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85100 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب إجراء محكمة الموضوع موازنة سليمة بين مجمل العناصر المادية للزوج قبل تقدير الجراية العمرية

J P 85100/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق باعتباره مسألة واقعية تستشفها من خلال ما توفر بمظروفات الملف من معطيات حول مدة الزواج ودخل الزوج والالتزامات المحمولة عليه والوضع المادي للزوجة وحجم الضرر اللاحق بها نتيجة الطلاق بالنظر إلى سنها وتضاءل حظوظها في الزواج مجددا ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون شريطة أن يكون قضاؤها معللا بما له سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. - يقتضي التطبيق الصحيح للقانون عند تقدير الجراية العمرية التأكد من الموارد الحقيقية للزوج ومزيد البحث في مسألة حصوله على مداخيل إضافية من عدمه بناءا على مظروفات الملف كالأخذ بعين الإعتبار للالتزامات المالية المحمولة عليه دون إغفال باقي العناصر الأساسية في تقدير الغرامات وهي مدة الزواج والوضع المادي للزوجة وحجم الضرر اللاحق بها نتيجة الطلاق بالنظر إلى سنها وتضاءل حظوظها في الزواج مجددا.
  3. - يعد اقتصار محكمة الموضوع على معطى مادي وحيد لاستخلاص الوضع المادي للزوج واعتباره ميسور الحال دون الخوض في المؤيدات الأخرى المقدمة من قبله وإبداء رأيها بها سلبا أو إيجابا رغم ما لها من تأثير على وجه الفصل في النزاع هضما لحق الدفاع.
  4. - يعد تخلف محكمة الموضوع عن إجراء موازنة سليمة بين مبلغ النفقة المحكوم به لفائدة أبناء الزوج من زواج سابق ومبلغ الجراية المقضي به للمفارقة ضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.