Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85332/85457 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين في تقدير مسؤولية الحادث
Principe juridique
- - وجوب اعتماد محكمة الموضوع على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين في تقدير مسؤولية الحادث دون التفات للاعتبارات التي استندت إليها في تقدير العقوبة على المستوى الجزائي.
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لحكمها تعليلاً كافياً ومستساغاً مع مراعاة الظروف الملابسة وبيان العناصر المعتمدة في تقدير المسؤولية رجوعاً للجدول المشار إليه.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بتحديد طبيعة الطريق المسلوكة من كل سائق لتحديد السائق الذي يتمتع بأولوية المرور كأساس لتحديد الحالة المنطبقة على الحادث طبقاً لجدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.