Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85341 بتاريخ 01/04/2026 : عدم جواز الولوج لجوهر النزاع في إطار قضاء العجلة

J P 85341/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يمنع شرط عدم المساس بأصل الحق قاضي العجلة من تفحص ظاهر الأدلة لتحسس مدى إنضواء الوسيلة المطلوبة في مجال نظره دون الولوج لجوهر النزاع.
  2. - معاينة انفساخ عقد الإيجار المالي وتفعيل أثره بإرجاع المعدات المكتراة تتحقق بمجرد وقوف المحكمة على ظاهر الوضعية المثبتة بصورة قطعية لقيام حالة الانفساخ بموجب عدم الخلاص بعد التنبيه.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.