Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85696 بتاريخ 02/06/2026 : انطباق أحكام الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية على دعوى تعديل الكراء المقترن بعرض التجديد

J P 85696/20262 juin 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن دعوى تعديل معين كراء المحلات التجارية تخضع لشروط الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية، أيا كانت الطريقة التي انتهجها المسوغ للترفيع، سواء بموجب مطلب تعديل صريح أو في إطار عرض تجديد الكراء بشروط جديدة، وذلك لعدم تمكين المسوغ من الترفيع دون ضوابط أو آجال.
  2. - حيث أن تقدير الأدلة ووسائل الإثبات راجع لاجتهاد محكمة الموضوع، على أن يلتزم واجب التعليل المستفيض والمستساغ واقعا وقانونا ليكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب، وعدم الخوض في دفوع الخصم يورث القضاء قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
  • الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
  • الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
  • الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.