Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85524 بتاريخ 05/08/2025 : استفادة المرافق في حادث مرور من قرينة المسؤولية الموضوعية
Principe juridique
- يستفيد المتضرر المرافق لسائق عربة برية ذات محرك في حادث مرور من قرينة المسؤولية الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التأمين، ولا يمكن معارضته بخطأ السائقين إلا في حالتي الخطأ العمدي أو الخطأ الفادح.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وجدول تحديد المسؤوليات على المتضرر المرافق، إذ أن أساس التعويض في حقه يقوم على المسؤولية الموضوعية وليس على تحليل مساهمة السائقين في وقوع الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.